أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم إذا خص رب أسرة طلفة المعاق بالحنان
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم إذا خص رب أسرة طلفة المعاق بالحنان
معلومات عن الفتوى: حكم إذا خص رب أسرة طلفة المعاق بالحنان
رقم الفتوى :
1019
عنوان الفتوى :
حكم إذا خص رب أسرة طلفة المعاق بالحنان
القسم التابعة له
:
الأخلاق الحسنة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
ما الحكم إذا خص رب أسرة طلفة المعاق بالحنان والرعاية أكثر من أفراد الأسرة الآخرين؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يجب على الوالد التسوية بين أولاده في العطية، والتمليك المالي، ويستحب له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض، أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم، بمعنى أن الجميع محبوبون، ولكن هؤلاء تزداد الشفقة عليهم والرقة نحوهم، فأما إذا استووا في الصحة والحضور والسن فالأصل التسوية، بينهم حتى كان بعض السلف يسوى بينهم في التقبيل إذا قبل واحداً منهم قبل الآخرين، من باب الشفقة والرحمة لهم جميعاً.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: